الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة ،
فله أن يراجعها بالقول ، كقوله : راجعتك أو أمسكتك ، أو بفعل ينوي به الرجعة ، كما
لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .
وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد
انقضت عدتها .
وعدة المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو يأس : ثلاثة أشهر .
وعدة الحامل : وضع الحمل .
ثانيا :
قولك : أوكي ، عند رؤية زوجتك وقد عادت إلى بيت أمك ، والواقع أنك لم ترد إلغاء
الطلاق ، وجلوسك سنة لا تقربها ولا تنظر إليها ، كل ذلك يدل على أن الرجعة لم تحصل
بذلك القول ، لأنك لم ترد به الرجعة ، وإنما هو استحسان وموافقة على وجودها في خدمة
أمك ، وحينئذ لا يختلف الحكم سواء وقع ذلك خلال فترة العدة أو بعدها لأن هذا اللفظ
لم يكن رجعة .
ويكون ما حصل من جماع بعد
ذلك عملاً محرماً ، وكان الواجب أن تسأل قبل ذلك لا سيما مع شعورك بالقلق من تصرفك
.
وعلى هذا : فالواجب أن تتوب
إلى الله تعالى من إقدامك على الجماع مع عدم اعتقاد الرجعة ، ويلزمكما تجديد العقد
– بشروطه من ولي ومهر وشاهدين – إن رغب كل منكما في ذلك . ولا يجوز لك أن تقربها
حتى يتم عقد النكاح ؛ لأنها أجنبية عنك .
والله أعلم .
