هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود ؟

الحمد لله

“نعم ؛ يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة
أمام الرجال الأجانب ؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام ، خلافاً للرجل فإن
الرجل لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف ، أما
المرأة فالممنوع في حقها لبس القفازين والانتقاب والتبرج بالزينة”
انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/181)
.