أعلم أنه لا تجوز الصلاة على الجنب ، لكن إذا صلى أحدهم وهو جنب ، فما حكم صلاته ؟
وهو الآن يشعر في داخله بأنه محطم تمامًا ، ومغتم لمعصيته ، فقد قرأ في أحد الكتب أن المسلم إذا “صلى” دون وضوء ، فإنه يخرج من الإسلام .
وبناء على ما ذكر ، كيف يتصرف المذكور ؟ هل خرج بفعله ذاك من الإسلام أم لا ؟
وكيف يتخلص من تلك المعصية ويتوب ؟ هل عليه تجديد إيمانه (إسلامه) ؟ .
الحمد لله
أولاً:
من المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن الطهارة من الحدثين الأصغر
والأكبر واجبة ، وشرط لصحة الصلاة ، وأن من صلى بغير طهارة عامدًا أو ناسيًا فصلاته
باطلة ، وعليه الإعادة ، ثم إن كان عامدًا فقد ارتكب إثمًا كبيرًا ومعصيةً عظيمةً .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو
سجود ، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب” انتهى .
“منهاج السنة النبوية” (5/204) .
وقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك :
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : ( أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل
ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً ، فجُلد جلدةً واحدةً ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما
ارتفع عنه أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ فقيل له : إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور
، ومررت على مظلوم فلم تنصره ) أخرجه الطحاوي في “مشكل الآثار” (4/231)
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2774) .
ثانيًا :
اتفق أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة مستحلًا ذلك ، أو
مستهزئاً ، فقد كفر ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
وأما إذا صلى بغير وضوء تهاوناً لا على وجه الاستحلال ولا
الاستهزاء ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفر أيضاً ، وجمهور
العلماء على أنه لا يكفر ، ويكون فعل كبيرة من الكبائر .
يقول النووي رحمه الله :
” إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً
عظيمةً ، ولا يكفر عندنا بذلك ، إلا أن يستحله ، وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه.
دليلنا : أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه ” انتهى
.
“المجموع” (2/84) ، وبنحوه في “روضة الطالبين” (10/67) .
وانظر مذهب الأحناف في : “البحر الرائق” (1/151،302) ، (5/132) ، “حاشية ابن
عابدين” (3/719) .
فالواجب على من صلى بغير طهارة التوبة والاستغفار ، والعزم على
عدم العود إلى مثل ذلك ، ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهارة ، والله تعالى يتوب
على من تاب ، ولا يجب عليه تجديد إسلامه .
والله أعلم .
انظر سؤال رقم (27091) .
