هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.


الحمد لله

” يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم
تكن أُماً لزوجته ، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه ، لأنه لا
صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها ، والذي يحرم الجمع بينهما
هما : الأختان ، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وانظر سؤال رقم (22302)
وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) .

وأما الأم وبنتها : فإن كانت البنت هي الزوجة
فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد .

وإن كانت الأم هي الزوجة ( ففيه تفصيل ) :

–      
إن دخل بها زوجها ( أي
وطئها ) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً .

–  
وإن لم يدخل بها كانت (
البنت ) حراماً عليه حتى يفارق أمها ؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات : ( وأمهات
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم )
سورة النساء (23)
” انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.