ما حكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم وما العمل إذا قدم بها؟

الحمد لله
“كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام ، والله عز وجل يقول : (فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)
التوبة/23
.
هذا حرام عليه ، وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها : أسلمي ، فإن أسلمت فهذا هو
المطلوب ، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها ، وإما أن يرسلها إلى أهلها .
وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز ، أولاً : معصية لله عز وجل . ثانياً :
امتهان الحرم ، فيرجع هو وإياها أو يردها هي إلى بلدها”
انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (23/433)
.
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (2192)
.
والله أعلم