السؤال :
الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شعره ، هل عليه شيء في ذلك ؟ لأنه إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه جزء من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟

الجواب :
الحمد لله
“ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ، ومن حديث أبي هريرة رضي الله
عنهما : أنه لما ذكر له الجنب قال : (المؤمن لا ينجس) . وفي صحيح الحاكم : (حياً
ولا ميتاً) .
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً ، بل قد قال النبي صلى
الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن) ، فأمر الذي أسلم أن يغتسل
، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز
الأمرين . وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر .
والله أعلم” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن تيمية” (21/120، 121) .