ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.

الحمد لله

حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :

أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج
المحرم فلا يجوز .

ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .

ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .

سئلت اللجنة الدائمة :

ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها
سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به
البلوى في بعض الأمصار ؟

فأجابت :

” لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما
حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية
ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها ” انتهى
.

“فتاوى اللجنة الدائمة” (13/67) .

انظر سؤال رقم (3149) (34587)
(34674) .

والله أعلم .