الجواب :
الحمد لله
أولا:
إذا وهبت الجدة لأبنائها عقارات متساوية ، أو متفاوتة ، بحسب المدن التي يقطنون
فيها، ورضوا بذلك ، وهم بالغون راشدون ، وقبض كل منهم هبته ، فهي هبة لازمة ، وقد
ملك كل واحد منهم ما أخذ، وليس لأحدهم المطالبة بعد وفاتها بجعل هذه العقارات من
التركة ؛ لأنها بالهبة قد خرجت عن ملك الجدة ، وصارت ملكا لمن وُهبت له.
وإن كان فيهم وقت الهبة من هو غير بالغ أو رشيد ، وكان في الهبة جور وتفضيل : لزم
رد الهبات إلى التركة وتقسيمها القسمة الشرعية، على الراجح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية
، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى
عن الجور في التفضيل وأمر برده.
فإن فعل ، ومات قبل العدل : كان الواجب على من فُضّل أن يتبع العدل بين إخوته؛
فيقتسمون جميع المال – الأول والآخر – على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين”
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (31/ 297).
والله أعلم.
