ما حكم صحة إمامة شخص أأتم بإمام أكثر من سنتين في السرية والجهرية ثم اتهمه -من كان يصلى خلفه -ببطلان إمامته له وللناس.علما أن هذا الأخير كلف بالإمامة من طرف لجنة فتوى محلية مع العلم أن اللجنة قد صلت خلف الإمام المتهم بفقدان الأهلية والمتمثل في العبد الضعيف . وهده اللجنة مكونة من أئمة دائما مكلفين بالنظر في الفتاوى .

1- ما حكم إمامة الشخص المتهم ببطلان الإمامة بحجة اللحن المزعومة .

2- ما حكم صلاة وإمامة الشخص الذي أأتم به أكثر من سنتين في السرية والجهرية – حيث يعرف اللحن من القارىء – ثم اتهمه بالبطلان .

3- ما حكم إمامة هذا الأخير وكذا إمامة الأئمة الدين أأتموا به ثم فصلوه بحجة اللحن وعدم الأهلية .


الحمد لله

1-
الإمام الذي يلحن في
الفاتحة لحناً يُخلّ بالمعنى لا تصح إمامته ، وما عداها الصلاة صحيحة ما لم يرتكب
محظوراً في قراءته بأن يحرّف في القرآن ، أو يزيد أو ينقص منه متعمداً فمثل هذا
صلاته باطلة .

2-  
صلاة من ائتم به صحيحة
إن شاء الله مالم يعلم بُطلان صلاته .

3-  
صلاة الذين اتهموه ثم
فصلوه إن كانوا يعتقدون بطلان صلاته فصلاتهم باطلة وإلا فلا .