هل يجوز الذهاب مع أخي زوجي وأمه وزوجته وأخته للذهاب لزيارة مريضة من قريباتنا حتى لو كان المشوار غير بعيد في نفس المدينة ؟
الحمد لله
التنقل داخل المدينة لا يشترط له المحرم ، وإنما يشترط له الأمن والبعد عن أسباب
الفتن ، ويشترط له عدم حصول الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه .
والخلوة تنتفي بوجود امرأة أخرى موثوقة .
وعليه ؛ فلا حرج في الذهاب مع أخي زوجك بصحبة أمه أو أخته أو زوجته لزيارة قريبتك ،
ولو كان بسيارة ، لانتفاء الخلوة بذلك .
روى البخاري (1862) ومسلم (1341) عن ابن عباس رضي الله
عنهما أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَا يَخْلُوَنَّ
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)
قال النووي رحمه الله :
“قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ) يَحْتَمِل
أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا أَوْ لَهُ
, وَهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِد الْفُقَهَاء ,
فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون مَعَهَا مَحْرَم لَهَا كَابْنِهَا
وَأَخِيهَا وَأُمّهَا وَأُخْتهَا , أَوْ يَكُون مَحْرَمًا لَهُ كَأُخْتِهِ وَبِنْته
وَعَمَّته وَخَالَته , فَيَجُوز الْقُعُود مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَال”
انتهى من “شرح صحيح مسلم”.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرّسات ، لا
يركب معه امرأة وحدها أبداً ؛ لأن ذلك خلوة محرمة ، ولكن تركب اثنتان فلا بأس ،
فإذا قال : كل امرأة في بيتها كيف تركب امرأتان ؟ نقول : الحمد لله.. إذا كانت
المرأتان متقاربتين في البيوت فلتأت إحداهما إلى الأخرى وتركبان مع السائق اثنتين ،
هذا إذا لم يكن مع السائق أحد من النساء من محارمه ، فإن كان معه أحد من النساء من
محارمه فهذا كافٍ” انتهى من “اللقاء الشهري” (58/1) .
والله أعلم .
