لدي سواران ذهب وزنهم 85 غراماً تركتهما أمانة لدى والدتي ، لأن قوانين بلدي لا تسمح لي بإخراج الذهب وكنت أرتديهم دائما . وأنا الآن في بلد آخر . فهل أدفع زكاة عنهما ؟.

الحمد لله

سبق في السؤال (19901) بيان فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الحلي المعد
للاستعمال ، وذكروا أن أرجح قولي أهل العلم هو القول بأن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة ، ويلاحظ أن كون الذهب معدا للاستعمال يجعل فيه الزكاة ، ولا
يلزم منه أن يكون الذهب مستعملا دائما .

وعلى هذا فكون الذهب كان وديعة عند والدتك لا يخرجه عن كونه معداً للاستعمال ، وهو ملكٌ لكِ ففيه الزكاة لبلوغه النصاب ، إذ إن نصاب
الذهب هو 85 غراماً . راجع السؤال رقم (2795) ، (64)
.

وعلى هذا فهذا الذهب فيه الزكاة تخرجينها كل عام ، ومقدارها 2.5 بالمائة من قيمته .

والله أعلم .