هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟ .

الحمد لله

” لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت
معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله
, ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه .

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة
فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع
ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في صحيح
الترمذي] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد
استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [رواه الترمذي (2389) وصححه الألباني في
صحيح الترمذي] .

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة
وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه ” انتهى
.

“مجموع فتاوى ابن باز” (19/286) .