الجواب :
الحمد لله
إذا كان طلاء الأظافر – مهما كان اسمه أو صناعته – مجرد صبغة ولون ، لا جرم له ؛
بمعنى أنه لم يشكل طبقة عازلة ـ قشرة ـ فوق الأظافر : فهذا لا يمنع وصول الماء إلى
الأظافر ، ويصح الوضوء بوجوده عليها ، ولا تجب إزالته .
أما إذا كان يشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الأظافر ، فيجب إزالته قبل الوضوء ؛ لأن
شرط صحة الوضوء وصول الماء إلى العضو المغسول كله ، ومباشرته له من غير حائل .
ونحن لسنا على اطلاع تام على تركيب هذا الطلاء الوارد في السؤال ، وطريقة تشكله ،
كما أننا لا نعرف طريقة عمله ، وكيف تفسر الشركة المنتجة طريقة نفوذ الماء إلى
الظفر ؛ وهل الذي ينفذ هو الماء أم رطوبته فقط ، وإن كنا نشك جدا في أن يكون هذا
الطلاء يسمح بنفوذ الماء إلى الأظافر .
فإذا كانت مجرد رطوبة فلا تكفي لصحة الوضوء ؛ لأن شرط صحة غسل أعضاء الوضوء جريان
الماء عليها ، وليس مجرد مسحها بالرطوبة . ولا يجوز تعمد ترك أدنى بقعة من العضو لم
يصله الماء ، لما روى أبو داود بإسناد صحيح عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ
الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ” .
ولأجل عدم وقوفنا على تلك المادة بأنفسنا ، وعدم التمكن من تجربتها أو رؤيتها ،
فإننا نكتفي بذكر القاعدة الشرعية السابقة أعلاه ، ونترك التطبيق لتقرير أهل
الاختصاص من المشتغلين بهذه الأمور ، فهم أقدر على تحديد ماهية هذا الطلاء ، وطبيعة
مكوناته ، فينبغي التحري بسؤال الثقات من أهل الخبرة والديانة حوله .
وعلى فرض أن هذا النوع من ( المناكير ) يسمح بمرور الماء ، فإن إطلاق اسم ( مناكير
إسلامي ) عليه لا يبيح للمرأة الخروج به ؛ لأنه من الزينة التي لا يحل إظهارها أمام
غير المحارم من الرجال .
وللمزيد ينظر جواب السؤال رقم : (103738)
، (20728) .
والله أعلم .
