الجواب :
الحمد لله
جدة الزوجة – سواء من جهة أبيها أو أمها – محرمة على زوجها على التأبيد بمجرد العقد
على حفيدتها ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) النساء/23 ،
فتحرم أمهات النساء وإن علون .
راجع إجابة السؤال رقم (161869)
.
وأخت جدة الزوجة كخالتها في
الحكم ؛ فتحرم على الزوج تحريما مؤقتا ، ما دامت زوجته في عصمته ، فإذا ماتت ، أو
طلقها وانقضت عدتها : جاز له أن يتزوج من أخت جدتها .
وكذلك تحرم أخت جد الزوجة على زوجها تحريما مؤقتا ؛ لأنها في حكم عمتها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
” الجد يعتبر أبا من أي جهة ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (17 /355)
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ
بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
راجع جواب السؤال رقم (175597)
.
والله أعلم .
