أود سؤالكم بخصوص السورة القصيرة الثانية في الصلاة.. ما أقل عدد للآيات يجوز قراءته ؟

الحمد لله
قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة ، مستحبة غير واجبة ، في
قول جمهور أهل العلم .
قال أبو هريرة رضي الله عنه : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه
وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ،
ومن زاد فهو أفضل .
رواه البخاري ( 738 ) وعنده ( وإن زدت فهو
خير ) ، ومسلم ( 396 ) .
قال النووي رحمه الله : ” قوله : ( ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ، ومن زاد فهو
أفضل ) : فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزئ غيرها .
وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل
الصلوات ، وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض
أصحاب مالك وجوب السورة ، وهو شاذ مردود .
” انتهى من “شرح مسلم” (4 / 105)
.
وأقل ما يجزئ قراءته : آية ، واستحب أحمد رحمه الله أن تكون طويلة ، كآية الدين
وآية الكرسي .
قال في “شرح المنتهى” (1/191) : ” قال القاضي [أبو يعلى] وغيره : وتجزئ آية إلا أن
أحمد استحب كونها طويلة , كآية الدين والكرسي ”
انتهى
.
وينبغي إذا اقتصر على آية واحدة ، أن تكون آية تفيد معنى ، أو حكماً بمفردها .
قال البهوتي رحمه الله في ” كشاف القناع ” (1 / 342 ) : ” والظاهر أنه لا تجزئ آية
لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ( ثم نظر ) و ( مدهامتان )
انتهى
.
والله أعلم .