الجواب :
الحمد لله
لا حرج عليك ، في أن تخرج زكاة الفطر عنك وعن أبنائك من ذلك الكيس الذي جاءك هدية ؛
لكون الهدية ملكا للمهدى له ، يتصرف فيها كما يشاء من بيع أو هبة أو صدقة أو نحو
ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (70272)
.
بل نص أهل العلم رحمهم الله
: على أن الفقير إذا اجتمع عنده من زكاة الأغنياء ، ما فضل عن حاجته وحاجة عياله ،
فإنه يخرج زكاة الفطر من تلك الزكوات التي جاءته .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس ، هل يخرج
زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب : نعم يخرج ، إذا
جاءه العطاء قبل العيد : يُخرج ، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ، ما عليه
شيء ، إذا كان فقيرًا ما عنده شيء ليلة العيد ، ما عنده صاع يخرجه عن نفسه ، ولا
أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره .. فليس عليه شيء ، لكن إذا كان عنده سعة
يستطيع أن يخرج صاعًا عن نفسه ، وأصواعًا أخرى عن أهل بيته .. يدّخر حاجته يوم
العيد وليلة العيد ، ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن باز (15/291) .
والله أعلم .
