السؤال:
أمتلك مبلغا من المال يكفى لعمل شىء واحد ؛ أن أؤدى العمرة أوأشترى مقبرة حينما أموت ؛ فأيهما أولى . وجزاكم االلة خيرا .

 

الجواب :

الحمد لله

شراء الإنسان لقبرٍ يدفن فيه بعد موته من الأمور المباحة ، كما قال الإمام أحمد : ”
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ , وَيُوصِيَ أَنْ يُدْفَنَ
فِيهِ , فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , وَعَائِشَةُ , وَعُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنهم ” . انتهى ، من “المغني” (3/443) .

وتتأكد مشروعية ذلك حينما يكون الإنسان في بلد تقل فيه القبور ، أو يتشاح الناس
فيها ، كما هو الحال في بعض البلدان ، أو لم يكن هنا قبور مُسَبَّلة ( موقوفة
للمحتاجين ) .

 

ومع جواز هذا الأمر ، فإنه ليس من الأمور المندوبة ، والتي يستحب للإنسان فعلها ،
فالمرء في هذه الدنيا لا يعلم متى يحين أجله ، كما قال تعالى : ( وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت ) .

 

ولا شك أن تقديم العمرة أولى من شراء القبر وأفضل ، لأن الشريعة قد ندبت إليها ،
وحثت على الإكثار منها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِي
الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ) رواه النسائي (2630) صححه الشيخ الألباني في ”
السلسلة الصحيحة ” ( 1200 ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا
بَيْنَهُمَا ) رواه البخاري (1773) ، ومسلم (1349) .

فضلاً عما يصاحب ذلك من فضل الصلاة في المسجد الحرام ، والطواف بالبيت ، وشهود
المشاهد المقدسة ، مما لا مجال معه للمفاضلة بين الاعتمار أو شراء قبر !!.

 

وإذا لم يسبق لك الاعتمار من قبل ، فيلزمك تقديم العمرة وجوباً ؛ لأن العمرة واجبة
كالحج ، ولا يجوز لك تأخيرها لشراء قبر ولا غيره .

وينظر جواب السؤال (82184)
، (39524)
.

والله أعلم .