الجواب :
الحمد لله
من قدم إلى مكة معتمرا في أشهر الحج وينوي أن يمكث بها إلى الحج ، فهذا هو التمتع ،
ويجب عليه دم تمتع لذلك .
ونية التمتع التي يذكرها العلماء : هي أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ، وهو –حين
العمرة- ينوي أيضا الحج في نفس العام ، فمن فعل ذلك فهو متمتع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج ، وأنت قد نويت الحج هذا العام فأنت متمتع… ما
لم ترجع إلى بلدك ، فإذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرما بالحج وحده : فأنت غير
متمتع ؛ فلا هدي عليك ” انتهى من “مجموع فتاوى العثيمين ” (24/191) .
وقال أيضا :
” ما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع
سواء نويت أنك متمتع أم لم تنوه ؛ لأن هذا الذي فعلته هو التمتع ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى العثيمين” (21/301) .
وسئل رحمه الله :
جئت في رمضان من أجل أداء العمرة وقد نويت البقاء للحج ، وفي اليوم الرابع من شوال
أديت عمرة عن أختي وهي متوفية ، علما أني كنت لا أعلم أن من جاء بالعمرة في أشهر
الحج يعتبر متمتعا ، فهل علي الآن هدي لأني قد صرت متمتعا؟
فأجاب فضيلته بقوله : المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد دخول شهر شوال
بنية الحج هذا العام ثم يحج، ويجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ، شاة ، ماعز ،
ضأن تم له ستة أشهر، وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء ، وإذا لم تجد فصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ، تلك عشرة، ثلاثة أيام بالحج، تبتدىء من حين أن يحرم
بالعمرة، يعني مثلا الإنسان متمتع الآن وليس عنده فلوس، نقول: صم من الآن، صم ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وانتهى سفره، ولو قال: لا أستطيع أن أصوم
تباعا؟
قلنا: يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين، والدليل أن الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في
الحج) ولم يقل: متتابعة، ولو أراد الله منا أن نتابع لقال متتابعة، ولو قال: لا
أستطيع أن أصوم عندي سكر وأحتاج إلى ماء ولا أستطيع أن أصوم ثلاثة أيام ولا يوما
واحدا ، فليس عليه شيء، والدليل: قال الله- عز وجل-: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
” .
انتهى من “مجموع فتاوى العثيمين” (22/42) .

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا
:
“هل يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج؟
الجواب: لا. لا حاجة أن يقول هذا لأن مجرد نية الإنسان الحج في هذا العام هو التمتع
في الواقع، فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في
عامه، ولا حاجة أن يقول: متمتعاً بها إلى الحج. بل يقول: لبيك عمرة. وإذا كان من
نيته أن يحج فهذا هو التمتع” انتهى من ” جلسات الحج ” .

والخلاصة :
يجب على كل من أبيك وأمك أن يذبحا هديا عن تمتعهما ، ولا يجب عليك أن تهدي عنهما ،
بل إن كانا لا يجدان هديا ، فعليهما أن يصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعا
، ولهما أن يشرعا في صيام ثلاثة الأيام من حين أحرما بالعمرة ، فإن عجزا عن الصيام
فلا شيء عليهما .
وأما أنت فيجوز لك أن تهل بالحج مفردا عندما تقصد مكة ، ولا هدي عليك ؛ لأنك وإن
كنت ناويا الحج في نفس العام ، لكن بسفرك إلى بلد إقامتك وهي الرياض انقطع تمتعك .

لكنك تحرم بالحج قبل الميقات ، ولا تتجاوزه إلا محرما ، فإذا أحرمت به مفردا ، لم
يحل لك أن تتحلل منه ، ولا أن تلبس ثيابك ، بل تبقى على إحرامك حتى يتحلل الحجاج في
يوم النحر .

والله أعلم .