الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ، لكن إذا أبقى المسلم كلباً لمجرد حراسة البيت ، وأبقاه خارجه ، ووضعه في مكان في آخر المجمع ، فكيف يمكنه أن يطهر نفسه ؟ وما هو الحكم إذا لم يجد تراباً أو طيناً لينظف به نفسه ؟ وهل يوجد هناك أية بدائل لتنظيف المسلم نفسه ؟ في بعض الأحيان يقوم المذكور باصطحاب الكلب معه للجري ، وهو يربت عليه ، ويقبله … إلخ.

الحمد لله

أولاً :

حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف
ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه
للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ
، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه مسلم ( 1575 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً
نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) رواه البخاري ( 5163 )
ومسلم ( 1574 ) .

وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟

قال النووي :

” اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور
والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث
وهي : الحاجة ” انتهى .

” شرح مسلم ” ( 10 / 236 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ
الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز
وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا
يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ
يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة
المواشي والحرث ” انتهى .

” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” ( 4 / 246 ) .

وفي التوفيق بين رواية ” القيراط ” و ” القيراطين ” أقوال .

قال الحافظ العيني رحمه الله :

أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً .

ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي .

جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ
، فذكر القيراطين .

” عمدة القاري ” ( 12 / 158 ) .

ثانياً :

وأما قول السائل ” الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ” فهو غير
صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن
لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء ، فإن شرب
الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن
كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصّاً للكلب لم يلزمه تطهيره .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ
يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) رواه مسلم ( 279 ) .

وفي رواية لمسلم ( 280 ) : ( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .

والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى
الروايتين عن أحمد .

والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة
وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم
ينجس بذلك ” انتهى .

” مجموع الفتاوى ” ( 21 / 530 ) .

وقال في موضعٍ آخر :

” وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز تنجيس شيء ولا
تحريمه إلا بدليلٍ , كما قال تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ ) الأنعام/119
، وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى
يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ) التوبة/115 … وإذا كان
كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا
وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً ، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) ، وفي
الحديث الآخر : ( إذَا وَلَغَ الكَلْبُ … ) فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر
الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء ، فتنجيسها إنما هو بالقياس …

وأيضاً : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب
الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه
رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع
عن الأمة ” انتهى .

” مجموع الفتاوى ” ( 21 / 617 و 619 ) .

والأحوط : أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة
أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب , قال الشيخ ابن عثيمين :

” وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد ,
وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل
اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/246) .

ثالثاً :

وأما كيفية تطهير نجاسة الكلب ، فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
(41090 ) ، (46314)

وأن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود
التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من
استعمال غيره من المنظفات كالصابون .

رابعاً :

وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ،
والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها
قبل تطهيرها كثيرة ,

ومنها ” مرض الباستريلا ” وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي
له طبيعياً في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو
هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض .

ومنها ” الأكياس المائية ” وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب
الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ،
يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم .

ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى ( ايكاينكوس كرانيلوسيس )
وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ،
ورقبة ، ويكون الرأس مزوداً بأربع ممصات .

وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة
بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب .

وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله
، أو يشرب مِن إنائه .

انظر كتاب : ” أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان ” للدكتور علي إسماعيل
عبيد السنافي .

والخلاصة :

لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز
اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا
ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض
كثيرة .

والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح
دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

والله أعلم .