الجواب :
الحمد لله
لا حرج عليك في شراء المنتجات التي تحمل الأسماء غير المناسبة شرعا أو عرفا ؛ ذلك
أن الخطأ في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ، ولا يصبغ عقد البيع بوسم الفساد أو
البطلان ، فغاية ما ذكره الفقهاء في أركان عقد البيع الصحيح أن يكون المبيع مباحا
في نفسه ، ولم يقولوا أن يحمل اسما مباحا ، والحكم دائما منوط بالمسميات ، وليس
بالأسماء .
قال ابن القيم رحمه الله :
” وليس الشأن في الأسماء إنما الشأن في المعاني والحقائق ” .
انتهى من ” الصواعق المرسلة ” (4/1463) .
ومثاله من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب باسم ”
الكرم “، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ
الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ) .
رواه البخاري (6182) ، ومسلم (2247) .
يقول ابن بطال رحمه الله :
” غرضه في هذا الباب – والله أعلم – أن يقتصر في الوصف على ترك المبالغة والإغراق
في الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ، ولا يبلغ النهايات في ذلك إلا في مواضعها ،
وحيث يليق الوصف بالنهاية ” انتهى من ” شرح صحيح البخاري ” (9/339) .
فتأمل عبارة ابن بطال رحمه الله ، كيف أن مقصد الشريعة في باب الألفاظ دائما مجانبة
المبالغة والإغراق في الوصف ، بحيث يبدو المسمى ضئيلا في جانب عظمة الاسم الذي
يحمله ، وهذا حال مثل هذه الأسماء التي وردت في السؤال ، كتسمية ” الفراش ” أو (
المرتبة ) – وإن كان الاسم الأول هو الفصيح كما في ” معجم الصواب اللغوي ” (1/681)
– باسم ” مرتبة الجنة “، أو ” مرتبة الموسيقى “، ونحو ذلك من الأسماء المبالغ بها ،
أو التي توحي بمعان محذورة شرعا.
ولكن رغم كل ذلك فالشاهد أن
أحدا من الفقهاء لم يبطل عقد بيع العنب إذا وقع على اسم ” الكرم “، بل قالوا إن
النهي عن مثل هذه الأسماء هو للتأدب والكراهة ، وليس للعقاب والتحريم .
وبناء عليه ، لا نرى حرجا عليك في شراء تلك الفراش ، فشراؤك يقع صحيحا ، وكراهة
الاسم على صاحبها الذي سماها به .
وغاية ما يطلب هنا : أن يغير الاسم القبيح ، أو المخالف شرعا إلى اسم حسن ؛
فبإمكانك إذا أشرت إليها ، أو تكلمت عنها : أن تقول : ” المرتبة ” ، فقط ، أو
المرتبة الطبية ، أو تنسبها إلى بلد صنعها ، أو نحو ذلك مما تصطلح على تسميته بها
في نفسك ، ومن معك .
وأما الصور الصغيرة : فالظاهر أنها في محل الامتهان ، فلا يمنع من استعمالها ، خاصة
وأنها ـ في العادة ـ تغطى بملاءة ـ شرشف ـ فوقها ، وإن جعلت لها غطاء خاصا بها ،
فقد أبلغت ، وليس وراء ذلك مطلب تطلب به هنا .
ينظر في موقعنا الفتوى رقم :
(44029) ، (118122)
، (143709) ، (151542)
.
والله أعلم .
