أعمل في مجال التصوير الشعاعي ، ومن ضمن أنواعه التصوير النسائي الذي يستلزم إجراء فحص للمريضة ، فما حكم صيام من اضطرت لعمل الصورة هل تفطر وتعيد ؟ وما حكم وضوئي إذا قمت أنا بفحصها للتصوير مع العلم أني أضع ” قفازات ” أثناء الفحص ؟.
الحمد لله
أولاً : لا يؤثر التصوير الشعاعي على الصيام ، ولا يعتبر من
مفسدات الصيام إلا إن تناول المريض دواء ، أو تناول طعاما أو شرابا فيفسد صومه بسبب الأكل والشرب .
ثانياً : لا يؤثر الفحص على وضوء من يقوم به ، وقد سبق في إجابة
السؤال رقم ( 20710 ) (
22757 ) أن الصحيح من
أقوال العلماء أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء .
ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يعالج امرأة أجنبية ولا العكس إلا من
ضرورة ، وينبغي أن تقدَّر هذه الضرورة بقدرها ، فلا يجوز الكشف لأدنى سبب ولأقل مرض
، ولا يجوز النظر إلى أكثر من موضع الألم المراد الكشف عليه ، ولا يجوز أن تكون
خلوة بين المعالج والمريض .
وقد سبق في جواب السؤال (
2198 ) حكم علاج الرجال
للنساء .
ومس الأجنبي للمرأة والعكس محرَّم ، ووضع القفازات أهون إذا كانت ثمة ضرورة في العلاج .
والله أعلم .
