الجواب :
الحمد لله
أولا :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في كل شيء ، وكان يقتصد في الماء
إذا استعمله في طهارته ، ولا يسرف فيه ، حتى كان يتوضأ بالمدّ كما قال أنس رضي الله
عنه . رواه مسلم (325).
والمد : ما يسع كفي ابن آدم متوسط الخِلْقة .
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء حال الاستنجاء ، فلا يستعمل
منه فوق الحاجة ، وهو القدر الذي به تزول النجاسة عن الموضع .
وينظر جواب السؤال رقم : (171285) ، ورقم
: (178636) .
ثانيا :
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الاستنجاء ، أو إزالة قذر أو
أذى ، جعل مباشرة ذلك بيده اليسرى :
روى أبو داود (33) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ” كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ
يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى “.
وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
وروى البخاري (265) ، ومسلم (317) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَتْ
مَيْمُونَةُ: ” وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً
يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ،
فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ” ، وفي رواية : ” ثُمَّ
دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، أَوْ بِالْحَائِطِ ” .
فإذا كان يمكن أن يصب من
الإناء بيمينه ويغسل بيساره فعل ذلك .
روى البخاري (150) ، ومسلم (271) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال : ” كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا
وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ ”
والْإِدَاوَة : إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في “فتح الباري” لابن
حجر(1/ 76).
قال ابن رجب رحمه الله :
” إذا كانَ الماء في مثل الإداوة ونحوها : يصب منه على فرجه ” .
انتهى من ” فتح الباري” لابن رجب (1/ 276) .
ثالثا :
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء دلك يده بالأرض ، وتقدم حديث ميمونة : ”
فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ” .
وروى النسائي (50) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ” ،
وحسنه الألباني في “صحيح النسائي” .
وهذا الفعل واضح ، مفهوم
المعنى : أنه لأجل إزالة ما قد يعلق باليد من أثر الاستنجاء ، من قذر ، أو رائحة
كريهة ؛ ولهذا ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله : ” بَابُ : مَسْحِ الْيَدِ
بِالتُّرَابِ ليكُونَ أنقَى ” انتهى .
قال في “عون المعبود” (1/ 44):
” لِتُزِيلَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ ، إِنْ بَقِيَتْ بَعْدَ الْغَسْلِ ” انتهى .
فلو غسل يديه بالصابون ونحوه
مما يزيل ذلك الأثر ، فهو كما لو دلكها بالأرض ، بل أولى . قال النووي رحمه الله :
” يُسْتَحَبُّ لَلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَغْسِل يَدَهُ
بِتُرَابٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ يَدْلُكُهَا بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْحَائِطِ
لِيَذْهَبَ الِاسْتِقْذَارُ مِنْهَا ” انتهى من ” شرح مسلم” (3/231) .
ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم
وضوءه للصلاة ، فيبدأ بغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء .
روى البخاري (265) ، ومسلم (317) – واللفظ له – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ”
حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ
بِهِ عَلَى فَرْجِهِ ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ
الْأَرْضَ ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ “.
وفي رواية لمسلم : ” فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ
يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ” .
وانظر جواب السؤال رقم : (2532) ، (127362)
، (130400) .
والله تعالى أعلم .
