أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات .
السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟
الحمد لله
أولا :
لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية
كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في
الربا المحرم.
وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير .
ثانيا :
لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء
كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ،
وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع
بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.
ثالثا :
يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له
السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد .
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على : ” جواز أخذ البنك
المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر
بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد ”
انتهى ، وانظر نص القرار كاملا في
جواب السؤال رقم (97530)
.
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ،
بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة
على المشتري .
والله أعلم .
