زوجتي كانت حاملاً بطفلتي الأولى ، قبل تسع سنوات تقريباً ، وكانت تعاني في حملها معاناة شديدة ، فكانت تصلي جالسة غالب الصلوات ، ولكنها أحيانا كانت تستطيع القيام في الصلاة ، ولكنها تفضل الصلاة جالسة ؛ لجهلها بالحكم ، ولعدم زيادة الألم من جهة أخرى .
الآن ماذا عليها أن تفعل ، هل تعيد تلك الصلوات أم ماذا عليها أن تفعل ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الواجب على المسلم أن يصلي حسب طاقته ، وقدرته ، فيصلي ابتداء قائماً ، فإن لم
يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ؛ لقول الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /
16 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين –
وقد أصابته ” البواسير ” -: ( صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) رواه البخاري ( 1066 ).

  

ثانياً:

متى قدر المريض في أثناء صلاته الفريضة على ما كان عاجزاً عنه ، من قيام ، أو قعود
، أو ركوع ، أو سجود ، أو إيماء : انتقل إليه ، وبنى على ما مضى من صلاته .

وإذا كان القيام يسبّب زيادة في المرض ، أو تأخيراً في البرء منه : فلا بأس بالصلاة
جالساً ، ولكن لا تصح الصلاة جالساً مع القدرة على القيام ؛ لأن القيام ركن .

ويُنظر جوابا السؤالين : (

9307
) و (

13822
) .

 

ثالثاً:

يجب العلم بأنه لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات
الدين ولم يتعلمه ، كالصلاة لعموم المكلفين بها ، وكالزكاة لمن ملك مالاً ، فإذا
كان بإمكانه أن يتعلم بسؤال أهل العلم ، ولم يفعل : فهو مقصر ، وعليه إثم التقصير .

 

رابعاً:

إذا كان المكلّف معذوراً بجهله ، فترك شرطاً من شروط صحة الصلاة ، أو ترك ركناً من
أركانها : فليس عليه قضاء ما خرج وقته من الصلوات ، وعليه قضاء الصلاة التي يبلغه
فيها العلم قبل خروج وقتها ، ودليل ذلك :

أ. أما في ترك الشرط جهلاً به : فهو ما وقع لعمر بن الخطاب في تركه للصلوات لما
أجنب ؛ ظانّاً عدم جوازه ، والحديث رواه

البخاري ( 339 ) ومسلم ( 368 )
.

ب. وأما في ترك شيء من أركان الصلاة جهلاً بها : فهو ما وقع للصحابي الذي ترك
الطمأنينة في الأركان ، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالبطلان ، ولم
يأمره إلا بإعادة الصلاة نفسها ، دون ما سبقها من صلوات .

وانظر الحديث كاملاً في جوابي السؤالين : (

6834
) و (

12683
) .

وانظر تفصيلاً أوفى للمسألة في جواب السؤال رقم : (

45648
) .

 

والخلاصة بخصوص زوجتك :

1. ليس عليها إثم ، ولا قضاء في حال صلّت جالسة بسبب تعب حملها ، ومشقة القيام
عليها .

3. عليها إثم الصلاة جالسة في حال استطاعت الصلاة قائمة من غير مشقة ، ويرتفع عنها
الإثم في حال جهلها بهذا الحكم ، أو كانت تظن أنه يجوز لمن كن في مثل حالها أن يصلي
جالسا ، أو كانت تخشى ، إن هي صلت قائمة ، من زيادة الألم فوق ما تحتمله عادة .

وعلى كل حال : فليس عليها قضاء ما فات من هذه الصلوات ، لكن عليها أن تستغفر الله
من تقصيرها ، وتجتهد في استدارك ما فاتها بما استطاعت من النوافل .

 

والله أعلم