الجواب :
الحمد لله
إذا اضطرت المرأة إلى الوضوء في مكان يمر فيه الرجال ، فيمكنها أن تتستر بامرأة
أخرى تقيها الأنظار العارضة ، أو بساتر تحمله لها أختها، أو أن تعطي ظهرها للمارة
بحيث لا يرى الرجال ما يتكشف منها عند الوضوء .

أما إدخال يدها في الأكمام فلا يتحقق بذلك غسل اليدين ، لأن الواجب هو إسالة
الماء على العضو المغسول ، مع استيعابه بالغسل ، وذلك غير متيسر إذا غسلت يديها وهي
في الكمام ،

وأما مسح الرأس فلا حرج عليها أن تمسح مقدمة رأسها ، ثم تكمل المسح على الخمار ،
فإن مسح المرأة على خمارها يرخص فيه جماعة من العلماء ، لاسيما إذا احتاجت إليه ،
كما تقدم في الفتوى رقم : (139719) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وفي مسح المرأة على مقنعتها – وهي خمارها المدار تحت حلقها – روايتان:
إحداهما: لا يجوز؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها؛
ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
والثانية : يجوز، وهي أظهر، لعموم قوله: (امسحوا على الخفين والخمار) والنساء يدخلن
في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلن في المسح على الخفين .
وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنها
كانت تمسح على الخمار) فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نصا أو دلالة لما عملته ، وهي أفهم لمراد ه.
ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه ، فجاز للمرأة كالرجل .
ولأنه لباس يباح على الرأس ، يشق نزعه غالبا ، فأشبه عمامة الرجل .
وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر، وحاجتها إليه أشد
من الخفين” انتهى من “شرح العمدة” (كتاب الطهارة ص: 265) .
وينظر جواب السؤال رقم : (148129)، وينظر أيضا ، للفائدة : جواب السؤال رقم :
(72391) .

وقد سبق بيان صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ، عند حال السعة والتمكن ، في
جواب السؤال رقم : (112171) .
والله أعلم.