الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط للمسح على الخفين أو الجوارب أن يكون الإنسان قد لبسهما بعد طهارة كاملة ،
فقد روى البخاري (206) ومسلم (274) عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه قَالَ : ”
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ،
فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : (دَعْهُمَا ، فَإِنِّي
أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) .
وفي مسند الإمام أحمد (18118 ) من حديث صفوان بن عسال : ( فأمرنا أن نمسح على
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر..) .
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح . انظر : “التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان”
(3/92).
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (128445)
.
ثانياً :
إذا كانت صديقتك قد تطهرت طهارة كاملة قبل وضع المناكير على الأظافر ، فلها أن تلبس
الجوارب وتمسح عليها في الوضوء ، ولا يضر وجود ما يمنع من وصول الماء للأظافر ، لأن
الواجب في القدمين ، في حال لبس الخفين والجوارب : هو المسح عليهما ، وليس الغسل ،
فإذا خلعت الجوارب وأرادت الطهارة بعد ذلك : فلا بد من إزالة المناكير عن أظافر
القدمين .
والله أعلم .
