مال الوالدين سيتم تقسميه على أربع أبناء ذكور وبنت واحدة . فما نصيب كل فرد في الميراث طبقـًا للشريعة ؟.
الحمد لله
إذا مات أحد الوالدين و كلاهما وليس في ورثتهما سوى أربعة أبناء
وبنت فقط فسوف يتم تقسيم التركة بينهم بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي يكون
للبنت سهم واحد ولكل من الأبناء سهمان ، فتقسم التركة على تسعة ، للبنت منها سهم
واحد ، والأسهم الثمانية المتبقية للأبناء الأربعة ، لكل واحد منهم سهمان ، وذلك
بعد أخذ نفقة تجهيز الميت وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه
وإخراج الوصية إذا أوصى قبل موته .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ… مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 .
مثال يوضح هذا التقسيم : لو قُدِّر بعد تكفين الميت وقضاء ديونه
ووصيته أن مقدار التركة تسعة آلاف ( 9000 ) مثلا ، فيكون للبنت ألفٌ ( 1000 ) ،
ولكل ابن ضعفَ نصيبها أي ألفين ( 2000 ) .
أما إذا وجد مع الأولاد ورثة آخرون كأبي المتوفى أو أمه أو جده
أو جدته ، فيعطى هؤلاء نصيبهم ثم تقسم بقية التركة على الأبناء والبنت بالطريقة
المذكورة .
تنبيه : في حال موت أحد الزوجين قبل الآخر فإن الحيَّ منهما يرث
الميت . وفي الصورة المسئول عنها يكون نصيب الزوج إن ماتت الزوجة قبله الربع ،
ويكون نصيب الزوجة إن مات الزوج قبلها الثُّمُن .
وللأولاد المتبقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بعد
أن يأخذ الموجود من الزوجين نصيبه .
