جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق ، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام .

ملاحظة : استأذنتني بالصيام وأذنت لها.

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر
إلا من عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر – بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن
يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده .

فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام – التوبة إلى الله
من هذا الفعل المحرم .

وليس على زوجتك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار
رمضان فقط .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (
49985 ) فلينظر .

ثانياً :

وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان
بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها .

فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم
العود ، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها .

والله أعلم .