كثيراً ما أرى في المنتديات فتح صفحة خاصة للتعزية عند وفاة أحد أقارب العضو المشارك في المنتدى ، فما قولكم ؟

الجواب:

الحمد لله

الذي يظهر لنا : هو جواز الإعلان في المنتديات عن وفاة أحد أعضائه ، أو أحد أقربائه
، من أجل التعزية فيه ، فيُدعى له بالرحمة إن كان هو المتوفَّى ، ويُعزَّى إن كان
الميت أحد أقربائه ، وليس هذا من النعي المحرَّم ، إن خلا الغلو في الثناء ، وليس
فيه المحظور الذي من أجله منع مَن منع مِن العلماء في الإعلان في الصحف ، وهو
التكلُّف في دفع المال .

سئل
الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ما
حكم التعزية في الجرائد ، هل تعتبر من النعي المحرم ؟ .

فأجاب :

ليس
ذلك من النعي المحرم ، وتركه أولى ؛ لأنه يكلف المال الكثير .


فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 13 / 408 ) .

والإعلان عن الوفاة قبل الدفن فيه مصالح ، منها : الدعاء له بالرحمة والتثبيتِ في
سؤال القبر ، وتكثير المصلين عليه من أهل الخير ، وتخفيف مصاب أهله من هؤلاء
المقربين منه ، وأما الإعلان عن الوفاة بعد الدفن : ففيه مصالح – أيضاً – ، ومن
أبرزها : تعزية العضو الذي فقد أحدَ أهله ، أو أقربائه .

ومما يدل على الأصل الذي ذكرناه ، وهو جواز الإعلان عن وفاة المسلم ، وبخاصة قبل
الدفن ، من غير غلو في الوصف والثناء : إعلان النبي صلى الله عليه وسلم وفاة ”
النجاشي ” ملك الحبشة .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ
: ( اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ ) .

البخاري ( 1263 ) ومسلم ( 951 ) .

ففي
الحديث : بيان حال الميت بما يهيج على الدعاء له بما يستحقه ، وبالصلاة عليه ، حيث
صلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلاة الغائب .

قال
ابن قدامة – رحمه الله – :

قال
الخرقي : ” ويستحب تعزية أهل الميت ” .

لا
نعلم في هذه المسألة خلافا … .

والمقصود بالتعزية : تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، والحاجة
إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله .


المغني ” ( 2 / 408 ) .

وقال النووي – رحمه الله – :

واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن ، وبعده .


الأذكار ” ( ص 148 ، 149 ) .

وليس للتعزية وقت محدد ، ولا مكان محدد ، فالمنع من الإعلان المجرد عن الوفاة في
المنتديات لا يخالف نصّاً ، ولا مقصوداً من مقاصد الشرع .

قال
علماء اللجنة الدائمة :

وليس للتعزية وقت محدود ، ولا مكان محدود  .


فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 134 ) .

وينظر تفصيلاً أوفى في جواب السؤال رقم : (
119130 ) .

ولمعرفة النعي المحرَّم ، وأن الإعلان المجرد مباح في ذاته ، وللوقوف على كلام أهل
العلم في الاستدلال بحديث النجاشي وغيره : انظر جواب السؤال رقم : (
60008 ) .

 

والله أعلم