الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها ، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها ، فتأخذ منك ورقة فئة مائة ريال (ممزقة) وتعطيك خمسين ريالا . فما حكم هذا ؟.

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله
فأفاد بما يلي :

القاعدة في استبدال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه يجب التساوي
مثلا بمثل ، ولا فرق بين المعيب والمكسر وغيره .

والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة في كونها صارت
ثمناً للأشياء .

ولكن … لا يمكن تطبيق جميع أحكام الذهب والفضة على الأوراق
النقدية ، لأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد
الدولة لها .

لهذا أقول :

لا مانع من استبدال الورقة الممزقة بنصف قيمتها ، لأنها فقدت
قيمتها الآن (أي لما صارت ممزقة) .