السؤال:
أردت أن أعرف, هل يجوز الأذان أن يكون بلغة غير العربية؟ وهل يجوز, مثلا, أن أُترجم الأذان على سبيل التفهيم؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الأذان بغير العربية .
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (11/ 170) : “ترجمة الأذان : لو أذن بالفارسية
أو بلغة أخرى غير العربية , فالصحيح عند الحنفية والحنابلة : أنه لا يصح , ولو علم
أنه أذان . وهو المتبادر من كلام المالكية ; لأنهم يشترطون في الأذان : أن يكون
بالألفاظ المشروعة . وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه , وقالوا : إن كان يؤذن
لجماعة , وفيهم من يحسن العربية , لم يجزئ الأذان بغيرها , ويجزئ إن لم يوجد من
يحسنها . وإن كان يؤذن لنفسه , فإن كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها , وإن
كان لا يحسنها أجزأه ” انتهى .
وينظر : بدائع الصنائع (1/ 113)، الدر المختار مع ابن عابدين (1/ 485)، المجموع (3/
137)، الإنصاف (1/ 413).
وأما ترجمته للتعليم والتفهيم في المدارس ونحوها ، فلا حرج فيه .
والله أعلم .
