ما حكم الدفاع عن أعراض الكفار ؟ فأنا شتمت يوماً عرض كافر فرد عليّ أحد المسلمين وقام يدافع عن عرض هذا الكافر . فما حكم الدفاع عن أعراضهم ؟.

الحمد لله

أولاً :

ليس من خلق المسلم السب ولا الشتم ولا قذف الأعراض ، كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلا
الطَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ ) رواه أحمد (3948) والترمذي
(1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك سب اليهودي المستحق
للسب ، وعلل ذلك بأن الله لا يحب الفحش .

روى البخاري (6401) عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ الْيَهُودَ
أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : السَّامُ
عَلَيْكَ . قَالَ : وَعَلَيْكُمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ،
وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْلا يَا عَائِشَةُ ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ،
وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوْ الْفُحْشَ . قَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا
؟ قَالَ : أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ
لِي فِيهِمْ ، وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

وفي رواية لمسلم (2165) : ( فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ
فَسَبَّتْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْ
يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا
يتعود لسانها بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في السب ” انتهى من فتح الباري
(11/43) .

ثانياً :

الكافر لا يخلو من حالين :

إما أن يكون محارباً للمسلمين ، فهذا لا حرمة له .

وإما أن يكون معاهداً أو ذمياً ، فهو معصوم النفس والعرض والمال
، فلا يجوز الاعتداء عليه . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على
الكافر المعصوم وظلمه بقوله : ( أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوْ انْتَقَصَهُ ،
أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ
نَفْسٍ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه أبو داود (3052)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

( مُعَاهدًا ) : أَيْ : ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا .

( أَوْ اِنْتَقَصَهُ ) : أَيْ نَقَصَ حَقّه . وَقَالَ
الطِّيبِيُّ : أَيْ : عَابَهُ .

( فَأَنَا حَجِيجه ) أَيْ خَصْمه وَمُحَاجّه وَمُغَالِبه
بِإِظْهَارِ الْحِجَج عَلَيْهِ .

انتهى من “عون المعبود” .

وقال الصنعاني : في سبل السلام (2/663) عن قول الرسول صلى الله
عليه وسلم : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ) قال :

” مَفْهُومِ قَوْلِهِ : (الْمُسْلِمِ) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ
سَبِّ الْكَافِرِ , فَإِنْ كَانَ مُعَاهَدًا فَهُوَ أَذِيَّةٌ لَهُ , وَقَدْ نَهَى
عَنْ أَذِيَّتِهِ فَلا يُعْمَلُ بِالْمَفْهُومِ فِي حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ
حَرْبِيًّا جَازَ سَبُّهُ إذْ لا حُرْمَةَ لَهُ ” انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (24/142) :

” سَبُّ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ مَعْصِيَةٌ , وَيُعَزَّرُ
الْمُسْلِمُ إنْ سَبَّ الْكَافِرَ . قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : سَوَاءٌ أَكَانَ
حَيًّا , أَوْ مَيِّتًا , يَعْلَمُ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ . وَقَالَ
الْبُهُوتِيُّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ : التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ”
انتهى .

وفيها أيضاً : (30/139) :

” فَلأَهْلِ الْعَهْدِ أَنْ يُؤَمَّنُوا عَلَى دِمَائِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ , وَعَلَى الإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ مِنْ كُلِّ
مَنْ أَرَادَ بِهِمْ سُوءًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْرِهِمْ , فَلا يُظْلَمُونَ
فِي عَهْدِهِمْ وَلا يُؤْذَوْنَ ” انتهى .

وإذا كان السب بالقذف بالزنى فإن قبحه أشد ، وقد نص العلماء
رحمهم الله على تعزير من فعل ذلك .

انظر : “المغني” (9/48) ، “الفروع” (6/108) ، “الإنصاف” (10/203) ، “نصب الراية”
(4/173) .

والحاصل أن من دافع عن عرض الكافر ، بمعنى أنه أنكر على من سبه
بغير حق ، فلا شئ عليه ، بل هو مصيب ؛ فليس من شأن المسلم الطعن في الأعراض . وكذلك
لو أرشده إلى ترك السب والبذاء ، فهو محسن مأجور إن شاء الله .

والله أعلم .