الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمر أو لحم الخنزير ؛ ولو كان في غسل الأطباق
؛ لما في ذلك من الإعانة على وجود المحرم ، وينظر : سؤال رقم (681)
.
ثانيا :
لا يجوز العمل في صالونات التجميل التي تمارس المحرمات المذكورة من وصل الشعر ،
ونمصه ، ولو كان ذلك لغير المسلمات ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحرم عليهم
ما يحرم على المسلمين ، فلا يجوز إعانتهم على الحرام ، وينظر : سؤال رقم (120891)
.
ولعلك بالبحث والتأني تجدين عملا مباحا في مجال الطباعة ، أو تعليم الأطفال ، ونحو
ذلك ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (الطلاق:2 ،3).
نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .
