السؤال :
تمنح الشؤون الاجتماعية لرعاية الأيتام مكافأة لمن يكفل يتيم (2000) ريال شهريا ومكافأة لنهاية المدة (20000) ريال . السؤال ما حكم هذا المال ؟ وهل لي الأخذ منه قدر الحاجة ؟ وإذا زاد من هذه المكافأة ماذا أفعل بها؟ علما بأنه ممكن تكون المكافأة أكثر من مصاريف الحاجة لدى الطفل .

الجواب :

الحمد لله

كفالة اليتيم عمل صالح نافع ، وقد جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم : (
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983) .

قال
النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ
نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة
تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ
شَرْعِيَّة ” انتهى .

وبعد الاطلاع على النظام المعمول به في وزارة الشؤون الاجتماعية ، الذي جاء فيه :


2- إعانات الأسر الكافلة للأيتام : هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بكفالة
الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال
المحتاجين للرعاية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها :
” تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت
تلك الجهة في الإعانة “. بحيث تصرف على النحو الآتي:

ـ
#2000# ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.

ـ
#3000# ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.

3-
إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية
تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال ”
انتهى من موقع الوزارة


http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=10

وظاهر من هذا النظام أن هذه المكافأة هي مكافأة للأسرة وليست نفقة لليتيم ، بدليل
صرفها بعد انتهاء مدة الكفالة .

وعلى هذا ، فهذه المكافأة ملك للأسرة ، فلا حرج عليها من الانتفاع بها أو بما زاد
عن حاجة اليتيم .

 

والله أعلم .