ما حكم تدريس القوانين الوضعية ؟ وما حكم أخذ الراتب على ذلك ؟.
الحمد لله
” تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها ، وتمييز حقها
من باطلها ، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال
العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز ، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة ، إحقاقا للحق ،
وإبطالا للباطل ، وتنبيها للأمة ، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ، ولا تنخدع بشبه
المنحرفين ، ومن يروج لتحكيم القوانين ، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه .
أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها ، وترويجا لها ، ومضاهاة
لها بالتشريع الإسلامي ، أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله ، وكفر صراح ، وحيدة
عن سواء السبيل ، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر ، نسأل الله العافية ونعوذ به من
الخذلان .
وبالله التوفيق .
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/497).
وراجع السؤال رقم (12874) .
