الجواب :
الحمد لله
لا حرج في تناول الطعام المشتمل على الليستين أو E920 مهما كان مصدره ، ولو كان من
الخنزير أو من شعر حيوان أو آدمي ؛ لأنه لا يبقى على صفته وطبيعته ، بل يتحول إلى
مادة أخرى، فيكون بذلك طاهرا حلالا .
لكن لو ثبت حصول الضرر بشيء من ذلك ، منع استعماله لأجل الضرر.
وعلى فرض أن هذه المادة أخذت من نجس كالخنزير ، ولم تتحول إلى مادة أخرى ، فإن كانت
بقدر يسير مستهلك ، فلا حرج في تناول الغذاء المشتمل عليها.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (102749)
.
جاء في “فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث” (فتوى رقم/34):
” يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف ” إي ” (E) باللغة الانجليزية ، مضافا إليها
رقم ، وقيل : هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير .
فلو ثبت هذا الأمر ، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات ؟
الجواب :
هذه المواد المشار إليها بحرف ( إي ) مضافا إليها رقم ، هي مركبات إضافية يزيد
عددها على ( 350 مركبا ) وهي إما أن تكون من : الحافظات ، أو الملونات ، أو
المحسنات ، أو المحليات ، أو غير ذلك .
وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :
الفئة الأولى : مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي .
الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي .
الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني .
الفئة الرابعة : مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة ( الكحول) .
والحكم فيها : أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب ، وذلك لما يأتي :
أما الفئة الأولى والثانية : فلأنها من أصل مباح ، ولا ضرر باستعمالها .
وأما الفئة الثالثة : فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني ، وإنما تطرأ عليها استحالة
كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما ، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ، وهذا
التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد ، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة
، فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا ، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها
تكون طيبة طاهرة ، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر .
وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من
محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .
إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد ، فهو باق
على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .
وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به
الله تعالى ولا رسوله ” انتهى .
نقلا عن “فقه النوازل” للدكتور محمد الجيزاني (4/263-267).
وجاء في ” توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة ” ما يأتي :
” المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم ، تنقلب إلى مواد
مباحة شرعا بإحدى طريقتين :
1- الاستحالة …
2- الاستهلاك :
ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب
عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم
واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب .
ومثال ذلك :
1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء
والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ .
2- ( الليستين ) و( الكوليسترول ) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز
استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال
الطاهر .
3- الإنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ ” الببسين ” وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ،
المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب ” انتهى باختصار من ”
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ” (10/1431) ترقيم الشاملة.
والله أعلم .