ما حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة ؟ وهو عبارة عن غطاء كامل للوجه ، وجهة العينين تكون قطعة قماش أخف من باقي النقاب وتكون مثبتة به ولا يمكن فتحها.
الحمد لله
المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب والبرقع ؛ لما روى البخاري (1741) عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة المحرمة
ولا تلبس القفازين )
قال ابن قدامة رحمه الله : ” قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن
عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ……، فأما إذا احتاجت إلى ستر
وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك
عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ،
ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان
يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا
جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )
رواه أبو داود
” المغني ” ( 3 / 154 ) ، وحديث عائشة صححه
الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة
.
وعليه ، فالمحرمة تستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها ، لا بالنقاب ولا بالبرقع ،
والنقاب الأفغاني فيما بلغنا هو كالبرقع . فلا يجوز لبسه للمرأة المحرمة .
والله أعلم .
