السؤال :
هل يجوز لبس ساعات الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون الذهب ؟.

الجواب :

الحمد لله
يجوز ذلك للنساء أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية
بالذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على
ذكورها ) .

أما إذا كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل
تركها ؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر .