السؤال :
إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسياً ، فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟

الجواب :

الحمد لله

“إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة ، سواء كان الثوب سراويل أو قميصاً أو
إزاراً ، أو كان فنيلة أو غير ذلك ، ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة على
الصحيح ، وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ، فإن جهله بذلك
عذر كالنسيان ، فإذا صلى في ثوب نجس ناسياً أو جاهلاً حتى فرغ من صلاته ، فإن صلاته
صحيحة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قذر ، فنبهه
جبرائيل على ذلك ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن
أولها صحيح ، فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها فصلاته صحيحة لهذا الحديث .

وهكذا الناسي ، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسياً أو جاهلاً وجود النجاسة التي في
ثوبه أو في نعله فإن صلاته صحيحة ، لكن لو ذكرها في أثناء الصلاة فخلع أجزأته
الصلاة أيضاً ، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم استمر في صلاته ، فلو
كان في بشته [العباءة] نجاسة أو في غترته نجاسة أو في إزاره نجاسة فخلعه وعليه ثوب
يستر عورته فخلع الإزار الذي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأته صلاته” انتهى .