يرجى مساعدتنا في الحفاظ على عملنا وتطويره من خلال التبرع. جزاك الله خيرًا.
السؤال :
حلفت بالله لزوجتي بأنني سأطلقها لو أرادت ذلك ، فردت عليّ بغضب : وأنا أريد أن أطلق ، فما كفارة هذا اليمين؟
الجواب :
الحمد لله
إذا حلفت بأنك ستطلق زوجتك إذا أرادت ذلك ، فأخبرتك
أنها تريد الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يلزمك أن تطلق ؛ لأن الطلاق مكروه في
الشرع ، ولكن عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وليس هذا من باب الطلاق المعلق على شرط ، بل هذا من
باب الوعد والوعيد ، ففرق بين من يقول : أنت طالق إن أردت الطلاق ، ومن يقول :
سأطلقك إن أردت الطلاق .
وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق والتهاون
في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام الأسرة .
والله أعلم .
