الجواب :
الحمد لله
إذا حلفت على هذا الشيء المعين ، وأنت تقصد أن يكون بصفة معينة معتبرة ، فبان أنه
بصفة أخرى ، خلاف التي قصدتها : فلا حنث عليك ، إن شاء الله ، ولا يلزمك طلاق ، ولا
كفارة ولا غير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” إِذا اعْتقد فِي معِينٍ صفةً ، فَحلف لأجل تِلْكَ الصّفة ، ثمَّ تبين بِخِلَافِهِ
: فالأشبه أَنه لَا يَقع طَلَاق ” انتهى من “مختصر الفتاوى المصرية” (546) ، وينظر
: “الفتاوى الكبرى” (5/500) .
وينظر جواب السؤال رقم : (131424).
وهذا إذا كان قد قصد بيمينه ذلك إيقاع الطلاق عند الحنث .
وأما إذا كان قد قصد بالحلف بالطلاق : مجرد اليمين ، كما لو حلف بغير ذلك من
الأيمان ، ولم ينو بذلك أن تطلق منه امرأته إذا حنث : فإنه يمين ، كسائر الأيمان ،
يكفر عنه إذا حنث فيه ، على الراجح المفتى به في الموقع .
وينظر جواب السؤال رقم : (39941).
والله أعلم .