رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.


الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه
كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة
فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ،
وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة
كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء
عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب
عليه خمسة أشياء :

1- الإثم .      2- فساد الصوم .      3- لزوم
الإمساك .     4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في
الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ،
تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا
فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون
جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .