السؤال:
أملك حلياً وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس ، فلها ذلك ، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

يصح
وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع ” أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته
على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته ” ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ،
وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .

انظر “الموسوعة الفقهية” (18/116) .

 

ثانياً : 

لا
زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من
النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة
عامة لا مالك له .

 

قال
النووي رحمه الله : ” لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون
بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين ” انتهى من
“المجموع” (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694)
.

 

والله أعلم