الجواب:
الحمد لله
إذا كان زوجك يسب الدين ولا يصلي ، فلا يحل أن تبقي زوجة له ؛ لأن ساب الدين كافر
بالإجماع ، وتارك الصلاة كسلا كافر كذلك في أصح قولي العلماء .
وإذا تم عقد النكاح حال ترك الزوج للصلاة ، أو مع سبه للدين ، فالنكاح لم ينعقد
أصلا .
وإذا حصل الكفر بعد عقد النكاح ، واستمر الزوج على كفره حتى انقضت عدتك ، فقد حصلت
البينونة بينك وبينه ، ولا تحلين له إلا بعقد جديد بشرط أن يتوب ويعود إلى الإسلام
.
وعليه فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك ، ولا أن يخلو بك ، بل هو أجنبي عنك .
ولا تتوقف البينونة على صدور الطلاق منه ، فأنت لا تحلين له سواء طلق أو لم يطلق .
وأنت الآن بين أمرين :
الأول : أن تعيشي مع أولادك في نفس البيت الذي يعيش فيه هذا الزوج ، بشرط الانفصال
التام عنه ، والأمن من حصول المعاشرة ، وإعلامه بأنك لا تحلين له ، وأن معاشرته وهو
على حاله تلك معاشرة محرمة .
والثاني : أن تستقلي بنفسك ، وتبحثي عن عمل ومسكن ، ولا شك أن هذا هو الأسلم
والأحوط لك ، ولعلك تجدين بعد البحث عملا مباحا لا تضطرين معه إلى خلع حجابك .
وإذا دار الأمر بين خلع الحجاب ، وبين البقاء مع هذا الزوج الذي لا يحل لك ، ويُخشى
أن تقعي معه في المحظور ، فإن خلع الحجاب أهون ، ونرجو ألا تضطري إلى اختيار أحد
هذين الأمرين ، وأن يمن الله على زوجك بالتوبة والاستقامة ، أو تجدين عملا لا
تنزعين فيه حجابك ، وأبواب الرزق كثيرة ، كتدريس بعض الأطفال في بيتك أو في بيوتهم
، وكالعمل في مجال الخياطة أو الطباعة أو الترجمة أو العمل في أحد المراكز
الإسلامية ولو مع الانتقال للعيش في مدينة أخرى ، أو الرجوع إلى بلاد الإسلام .
وأكثري من سؤال الله تعالى والتضرع إليه ، ومن الأعمال الصالحة .
ونسأل الله أن يفرج كربك ، ويذهب همك وغمك ، ويحفظك وذريتك .
والله أعلم .
