هل سيارات الأجرة أو السيارات التي تمتكلها شركات النقل وشحن البضائع ، هل عليها زكاة ؟.

الحمد لله

سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في
الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل على السيارات التجارية التي
تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة , وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟

فأجاب : ” ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة
وغيرها من بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال , أما إن
كانت السيارات معدة للبيع , وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبغال وسائر الحيوانات
التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من
عروض التجارة , فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ قَالَ : ( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ
نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نعده لِلْبَيْعِ ) .

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم , وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر
رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (14/181) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات
والأجرة ، أفتكون بقيمتها أو من كسبها ؟

فأجابوا : ” ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في
أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها ” انتهى .

“مجموع فتاوى اللجنة الدائمة” (9/349) .