الجواب :
الحمد لله :
استمرارك في العمل بعد معرفتك بأن صاحب هذا المطعم يستعمل مواد منتهية الصلاحية :
أمر محرم لما يشتمل عليه من تعاون على الإثم والعدوان , والله سبحانه قد نهى عن
التعاون على الإثم والعدوان بقوله تعالى ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2
.
وقد أحسنت بتوبتك إلى الله وتركك هذا العمل المحرم ونصحك لصاحبه ، ونسأل الله تعالى
أن يتقبل توبتك .

وأما ما اكتسبته من مال فلا
شك أن فيه جزءا محرما ، وهو الجزء المقابل لهذا التعاون على الفعل المحرم .
فإن كنت قد أنفقت تلك الأموال ، فلا يلزمك إلا التوبة فقط .

وأما إن كنت قد ادخرت شيئا
من أجرة عملك في هذا المحل ، فإنك تجتهد في تقدير ما يوازي عملك في تقديم هذه
المواد الفاسدة للزبائن ، والإعانة على غشهم وبيعهم ما لا يحل بيعه لهم ، وتنظر كم
تكون نسبة هذا من أجرتك ، في هذه المدة ـ التي اكتشفت فيها هذا الخلل ـ ثم تتصدق به
.

وإذا كنت فقيرا ، محتاجا إلى
هذا المال الذي بقي في يدك ، فإنه يجوز لك أن تأخذ منه بمقدار حاجتك ثم تتصدق بما
بقي من أجرة عملك المحرم ، على نحو ما سبق .
وانظر لمزيد الفائدة والبيان الفتوى رقم : (81915)
، (219679)
.

والله أعلم.