السؤال :
شخص له مال عند آخر ، فأمره بإخراج الزكاة وتسليمها للفقراء ، لكن عنده شك من أن الوكيل قام بإخراجها ، فهل يلزمه إخراج الزكاة مرة ثانية ؟

 

الجواب :

الحمد لله

لا
تبرأ ذمته حتى يتيقن أن وكيله قد أخرج الزكاة ، فإن شك في ذلك وجب عليه أن يعيد
إخراجها.

 

قال
الزركشي في “قواعده” (2/275) : “رأيت في فتاوى القفال لو كانت له أموال من الإبل
والبقر والغنم والنقد فشك في أن عليه زكاة جملتها أو بعضها لزمه زكاة الكل ؛ لأن
الأصل بقاء زكاته عليه” انتهى .

 

وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة” (9/409) : “من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة
وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا
الدفع ، وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن
الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين” انتهى .

 

والله أعلم