ما حكم المرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك ، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك ، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟

الحمد لله
“يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها ، ولا يشترط
للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المذكورة صحيح . وأما الصيام غير الواجب
فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم
المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”
انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد
الله بن غديان … الشيخ عبد الله بن قعود .
“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء” (10/353) .