الجواب :
الحمد لله
أولا :
يقع الطلاق بالكتابة كما يقع باللفظ ، فلو كتب الزوج لزوجته : أنت طالق ، وقع
الطلاق ، إلا أنه يشترط لوقوع الطلاق بالكتابة أن ينوي الزوج بذلك الطلاق . كما سبق
بيان ذلك في الفتوى رقم 🙁72291) .
ثانيا :
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع
الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه
. فلو كان يعلم من نفسه أنه طلق ، ثم لم يراجعها في العدة ، ولم يعقد عليها عقدا
جديدا بعد العدة ، فمعاشرته لها زنى محرم .
وإذا كنت تحتفظين برسالته التي صرح فيها بالطلاق ، فهذا كاف ليعلم أن الطلاق قد وقع
، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فله أن يراجعك ما دمت في العدة ،
وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، والتي لا تحيض : ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل
إلى وضع الحمل .
فإذا انقضت العدة ولم يراجعك ، فلا يحل لك إلا بعقد جديد مستوف لشروطه من الشاهدين
والولي .
والله أعلم .
