السؤال:

الجواب :
الحمد لله
إذا كان زوجك راجع المحكمة ، أو استفتى من يثق به من أهل العلم ، فأفتاه بوقوع
الطلاق الثلاث ، فالأمر على ما أُفتي ، ولا تحلين له .
وإذا لم يكن قد استفتى أو راجع المحكمة ، فإن الفتوى المعتمدة عندنا أن الطلاق في
الحيض لا يقع ، لا واحدة ولا أكثر ، وأن الطلاق الثلاث – لو وقع في الطهر- يحسب
واحدة . فإذا أخذ زوجك بهذه الفتوى ، أو استفتى بنفسه من يقول بعدم وقوع الطلاق ،
بقيتما على نكاحكما ، ولم يقع عليكما شيء من الطلاق .
ولو استفتى من يقول بوقوع الطلاق في الحيض لكن يجعل الثلاثة واحدة ، يكون قد وقع
عليك طلقة واحدة وله أن يراجعك ما دمت في العدة .
وينظر جواب السؤال رقم : (72417)
و (36580) و (147987)
و(96194) ، ففيها
فتاوى أهل العلم فيما ذكرنا .

والله أعلم .